للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميع أوقات النهي وأن مكة مستثناة، وهذا هو المشهور في مذهب الشافعية (١)؛ لأن قوله: (وصلى) لفظ مطلق، فيحمل على عموم الصلاة.

والأول أرجح، من باب تقديم عموم أحاديث النهي؛ لأنها أحاديث متواترة وصريحة، فينبغي الاقتصار في الاستدلال على المتيقن، وهو سنة الطواف، وما عداها فالأخذ بالعمومات أقوى، وتكون مكة كغيرها من البلاد في أوقات النهي، ما عدا ركعتي الطواف (٢).

على أن الأولى أنه إذا كانت ذات السبب مما لا يفوت وقتها، كركعتي الطواف أن لا تصلى في أوقات النهي الثلاثة القصيرة المتقدمة في حديث عقبة، وهي وقت الطلوع، ووقت الزوال، ووقت الغروب، لما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخروا ركعتي الطواف وقت الطلوع ووقت الغروب إلى ما بعد خروجهما، كابن عمر، والمسور بن مخرمة، ومعاذ بن عفراء، ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة (٣).

وأما ما رواه مجاهد رحمه الله قال: قدم أبو ذر مكة فأخذ بعضادتي الباب، فقال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة، إلا بمكة»، فهو حديث ضعيف (٤)، والله تعالى أعلم.


(١) "المجموع" (٤/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٢) انظر: "الرسالة" للشافعي ص (٣٢٤).
(٣) "المصنف" (ص ١٦١ - ١٦٢ الجزء المفرد).
(٤) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١/ ٤٦٨)، والدارقطني (١/ ٤٢٤)، والبيهقي (٢/ ٤٦١)، من طرق، عن عبد الله بن المؤمل، عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: فذكره. وهذا حديث ضعيف لأمور ثلاثة:
١ - أن عبد الله بن المؤمل ضعيف الحديث، كما في "التقريب"، وقد ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن معين في رواية، وابن حبان وثقه -أيضًا- وقال: يخطئ، ذكر ذلك الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٢٨).
٢ - أنه قد اختلف عليه في إسناده، فعند ابن خزيمة (٤/ ٢٢٦) لم يذكر قيس بن سعد، وعند أحمد (٣٥/ ٣٦٥) لم يذكر حميدًا مولى عفراء.
٣ - الانقطاع، فإن مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر، كما قال أبو حاتم والبيهقي وابن عبد البر وآخرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>