للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حنيفة، والمزني من الشافعية (١)، وسبب الخلاف: أن اسم الشفق يطلق عليهما بالاشتراك، وهما متصلان، أحدهما بعد الاخر.

ومذهب الجمهور هو الأولى لأمرين:

الأول: ما ورد عن علماء اللغة، وأهل الشرع، كما تقدم.

الثاني: ما ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: (أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - صلاة العشاء - كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصليها لسقوط القمر لثالثةٍ) (٢).

وهذا يبين أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يصلي العشاء الاخرة قبل مغيب البياض؛ لأن القمر في الليلة الثالثة من الشهر يغيب أو يسقط إلى الغروب قبل مغيب البياض، فدل ذلك على أن الشفق هو الحمرة، وليس البياض، والله أعلم.


(١) "المجموع" (٣/ ٤٢ - ٤٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٤١٩)، والترمذي (١٦٥)، والنسائي (١/ ٢٦٤)، وأحمد (٣٠/ ٣٢٦) وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>