للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدارقطني (١/ ٤١٩) والبيهقي (٢/ ٤٦٥) من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر».

وهذا إسناد ضعيف، قال البيهقي: (في إسناده من لا يحتج به)، وهو يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، كما ذكر بعد ذلك، فقد اختلف في الاحتجاج به، قال الترمذي: (ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقي، قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوِّي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث) (١).

الوجه الثاني: استدل بحديث ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم من قال بالنهي عن التنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهما راتبة الفجر، وذلك أنه وإن كان نفياً فهو في معنى النهي، والأصل في النهي التحريم، وقد نقل الترمذي الإجماع على ذلك فقال: (أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر) (٢).

قال الحافظ: (دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره (٣)، وقال الحسن البصري: لا بأس به (٤)، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاته بالليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في «قيام الليل») (٥).

واستدل من أجاز التنفل بأكثر من ركعتي الفجر بحديث عمرو بن عَبَسَة قال: يا رسول الله، أيُّ الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير، فصلِّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة، حتى تصلي الصبح» (٦).

والقول بمنع ما زاد على ركعتي الفجر هو قول الجمهور، لدلالة الأحاديث المتقدمة عليه، وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أنهم أوتروا بعد


(١) "جامع الترمذي" (١/ ٣٨٤).
(٢) "جامع الترمذي" (٢/ ٢٨٠).
(٣) انظر: "الأوسط" (٥/ ١٩٠).
(٤) انظر: "مختصر قيام الليل" ص (٧٧).
(٥) "التلخيص" (١/ ٢٠٢).
(٦) أخرجه أبو داود (١٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>