للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على خطأ حديث ابن إسحاق ونكارته) (١).

وقد ثبت في «الصحيحين» - أيضاً - عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما ترك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ركعتين بعد العصر عندي قط) (٢).

وعنها - أيضاً - قالت: (صلاتان ما تركهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في بيتي قط، سراً ولا علانية، ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر) (٣).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قولها: (فسألته) أي: عن هاتين الركعتين، وسؤلها يدل على أنه صلّى الله عليه وسلّم لم يصلهما قبل ذلك عندها، أو أنها كانت قد علمت بالنهي عن الصلاة بعد العصر فاستنكرت مخالفة فعله صلّى الله عليه وسلّم لهذا النهي.

قوله: (شُغلت عن ركعتين بعد الظهر) أي: إن هاتين الركعتين راتبة الظهر البعدية، وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها في «الصحيحين» - كما تقدم - بيان الشاغل له وأنه (أتاه ناس من عبد القيس)، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أنه أتاه مال فشغله عن الركعتين) (٤).

قوله: (لا) أي: لا تقضوهما في هذا الوقت، بقرينة السياق، وإن كان النهي غير مقيد بوقت معين.

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلى ركعتين بعد العصر قضاء لراتبة الظهر لما شُغِلَ عنها، وأن هذا من خصائص النبي صلّى الله عليه وسلّم لقولها: أفنقضيهما؟ قال: «لا»، لكن تقدم أن هذه الزيادة لم تثبت، فلا يكون فيها دليل على أن القضاء من خصائصه صلّى الله عليه وسلّم، ولذا أعرض عنها صاحبا «الصحيحين»، فيبقى أصل الحديث، وقد ثبت في «الصحيحين» أنه صلّى الله عليه وسلّم صلى الركعتين بعد العصر.


(١) "الضعيفة" (٢/ ٣٥١).
(٢) أخرجه البخاري (٥٩١)، ومسلم (٨٣٥) (٢٩٩).
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٣)، ومسلم (٨٣٥) (٣٠٠).
(٤) وقال الترمذي: (حديث حسن)، وفيه عطاء بن السائب قد اختلط، ورواية جرير عنه بعد الاختلاط، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>