للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١/ ٢٤٣)، والبيهقي (١/ ٤٢٣)، من طريق أبي أسامة، ثنا ابن عون (١) عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: … فذكره، قال البيهقي: (إسناده صحيح).

الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (طاف بي رجل) أي: ألمَّ بي وقَرُب حولي حالة كوني نائماً.

قوله: (فذكر الأذان بتربيع التكبير) أي: تكريره أربع مرات، وهذا ليس من كلام عبد الله بن زيد، وإنما هو من كلام الحافظ ابن حجر ذكره تلخيصاً.

قوله: (بغير ترجيع) الترجيع: هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما بخفض الصوت، بحيث لو كان أحد بجانبه لسمعه.

قوله: (والإقامة فرادى) أي: لا تكرير في ألفاظها إلا التكبير مرتين و (قد قامت الصلاة) مرتين.

قوله: (إنها لرؤيا حق) أي: صادقة ثابتة مطابقة للوحي؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم لا ينطق عن الهوى، أو موافِقةً للاجتهاد، وحَكَمَ النبي صلّى الله عليه وسلّم بصدق هذه الرؤيا، لما ورد أن عمر رضي الله عنه لما رأى الأذان في المنام أتى ليخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم به، فقال له عليه الصلاة والسلام: «سبقك بذلك الوحي» (٢)، وعلى هذا فلا يقال إنه صلّى الله عليه وسلّم أمر بالأذان مستنداً إلى رؤيا عبد الله بن زيد، ورؤيا غير الأنبياء لا تؤمن من الخطأ، فلا يبنى عليها حكم شرعي، بل إن الاستناد إلى الرؤيا أمر ظاهري، والاستناد حقيقة إنما هو إلى الوحي؛ لأنه صلّى الله عليه وسلّم لا ينطق عن الهوى، فقد جاء مقارناً للرؤيا، ثم إن هذا الرؤيا جاء تقريرها من النبي صلّى الله عليه وسلّم فقوي جانبها.

قوله: (في أذان الفجر) هكذا جاءت الرواية مطلقة لم تبين هل المراد الأذان الأول أو الثاني، لكن جاء عند النسائي من حديث أبي محذورة: ( … الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم؛ في الأولى من


(١) وقع في "صحيح ابن خزيمة" (ابن عوف) بالفاء، وصوابه: بالنون، كما في المصادر المذكورة.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٥٦)، وأبو داود في "المراسيل" ص (١٢٦) وإسناده صحيح إلى مرسله كما قال محقق "المراسيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>