للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصبح .. ) (١)، أي: في المناداة الأولى، وفي نسخة: (في الأول) أي في الأذان الأول، وحمله السندي في «حاشيته على النسائي» على الأذان دون الإقامة، فهو أول بالنسبة إليها، كما سيأتي.

قوله: (الصلاة خير من النوم) خير: اسم تفضيل حذفت منه الهمزة تخفيفاً أو لكثرة الاستعمال، والظاهر أنه ليس على بابه، أي: لا يقصد التفضيل بين الصلاة وبين النوم، إذ لا خير في النوم مع وقت الصلاة، إلا على رأي من يقول: إن هذه الجملة في الأذان الأول قبل طلوع الفجر، وهذا يسمى التثويب، مصدر ثوَّب يثوِّب إذا رجع، سمي بذلك لأن المؤذن عاد إلى ذكر الصلاة بعد ما فرغ منه.

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الأذان، لإظهار شعائر الإسلام وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، ودعائهم إلى المساجد لأداء فريضة الله تعالى.

الوجه الخامس: أن الأفضل في الأذان التربيع في أوله، وهو التكبير أربع مرات، وعلى هذا أكثر أهل العلم، لشهرة روايته، ولأنها زيادة عدل غير منافية فهي مقبولة، فقد ورد التربيع في حديث عبد الله بن زيد، وورد في حديث أبي محذورة عند أصحاب السنن وأحمد، وورد تثنية التكبير فيه عند مسلم في «صحيحه» كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

الوجه السادس: الحديث دليل على أن الإقامة تفرد ألفاظها، فلا تكرر، ما عدا التكبير و (قد قامت الصلاة) فإنها تكرر مرتين، وإنما لم تكرر الإقامة لأنها للحاضرين في الأصل، فلا تحتاج إلى تكرار كالأذان.

الوجه السابع: استحباب أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين؛ لأن صلاة الفجر في وقت ينام فيه عامة الناس، ويقومون إلى الصلاة من نوم، فاختصت صلاة الفجر بذلك دون غيرها من الصلوات، وهل التثويب في الأذان الأول أو الثاني؟ قولان:


(١) "سنن النسائي" (٢/ ٧)، وصححها ابن خزيمة (٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>