للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعيسى بن حِطَّان قال عنه في «التقريب»: (مقبول) أي: حيث توبع، وقد تابعه وكيع، عند الترمذي (١١٦٦)، وأحمد (٢/ ٨٢) فرواه عن مسلم بن سلاَّم.

وأما الجملة الأخيرة في الحديث: «ولا تأتوا النساء في أعجازهن» فهي صحيحة بشواهدها، ولها ذكر في باب «عشرة النساء» من كتاب «النكاح» - إن شاء الله تعالى - حيث ذكر الحافظ هناك حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: فقد تقدم تخريجه والكلام عليه في باب «نواقض الوضوء» رقم (٧٤)، وهو يوجد في بعض نسخ «البلوغ» دون بعض، ولهذا لا يوجد في نسخ الشرح وهما: شرح المغربي والصنعاني.

وقد ورد في الباب - أعني اشتراط الطهارة للصلاة - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضراط. وفي لفظ: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (١).

وفي حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور … » (٢).

وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من أدلة اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وقد صَدَّرَ البخاري رحمه الله كتاب «الوضوء» من «صحيحه» بحديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد آية الوضوء، ولو ذكرهما المصنف هنا كما فعل ابن دقيق العيد في «الإلمام» حيث بدأ باب «شروط الصلاة» بحديث أبي هريرة لكان أولى وأنسب من اقتصاره على حديث علي بن طلق؛ لأن هذين الحديثين أصح منه وأشهر وأظهر، وقد يقال: إنه عدل عنهما لظهورهما ومعرفة الطالب بهما، بخلاف حديث علي بن طلق فقد يجهله كثير من الطلبة فلذا اقتصر عليه، والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري (١٣٥) واللفظ له، ومسلم (٢٢٥)، وله اللفظ الثاني.
(٢) أخرجه مسلم (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>