للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الاستمرار في الصلاة وإتمامها ولو صورياً مع حصول الحدث، فهذا أمر محرم؛ لأن صلاته بلا وضوء استهزاء بالدين وتلاعب بالشريعة، يقول ابن تيمية: (من صلّى بغير طهارة شرعية مستحلًّا لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره، وهو مستحق للعقوبة الغليظة … وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله) (١).

وجميع الأحداث الناقضة للوضوء حكمها حكم خروج الريح في بطلان الطهارة، ووجوب استئناف الصلاة، والله تعالى أعلم.


(١) "الفتاوى" (٢١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>