للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن البنت إذا بلغت وجب عليها أن تغطي رأسها في صلاتها، فإن صلت وشيء من شعرها مكشوف لم تصح صلاتها، قال الترمذي رحمه الله عقب حديث الباب: (والعمل عليه عند أهل العلم، أن المرأة إذا أدركت فصلَّت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها … ).

ومفهوم الحديث أن البنت التي دون البلوغ تصح صلاتها ولو كان رأسها مكشوفاً؛ لأن عورتها أخف من عورة البالغة.

وأما الوجه فإن المرأة تكشف وجهها في الصلاة، وقد نقل ابن بطال الإجماع على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ويراه الغرباء (١)، وقال ابن المنذر: (أجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه) (٢) إلا إذا كان بحضرتها أجانب ليسوا من محارمها، كأخي زوجها وابن عمها فيجب عليها ستره على الراجح من قولي أهل العلم؛ لأنه عورة في باب النظر، فستره أبعد للفتنة، وأسلم للدين، وأصلح للمسلمين.

وأما الكفَّان - وحدُّهما إلى الرُّسغين - فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين على أنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة (٣).

واختار هذه الرواية من الحنابلة الموفق وابن تيمية والمرداوي؛ لأن أمرها بتغطية يديها في الصلاة يحتاج إلى دليل، وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص (٤).


(١) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٩/ ١١)، لكن قوله: (ويراه الغرباء) فيه نظر ظاهر، فإن هذا ليس محلَّ إجماع.
(٢) "الأوسط" (٥/ ٦٩).
(٣) "شرح فتح القدير" (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩) "المنتقى" (١/ ٢٥١)، "المجموع" (٣/ ١٦٨)، "المغني" (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧).
(٤) "الفتاوى" (٢٢/ ١١٥، ١١٧، ١١٨)، "الإنصاف" (١/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>