للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرواية الثانية في مذهب الحنابلة - وهي الصحيح من المذهب - أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة، واختارها الأكثر، وجزم بها الخرقي (١)، لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (٢).

لكن قد ينازع في هذا الاستدلال بأن المرأة عورة إذا صلت بحضرة الأجانب فتغطي كفيها، أما إذا صلت وحدها بحيث لا يراها أحد أو حيث لا يراها إلا محارمها ونساء المسلمين فلا يتأتى هذا الاستدلال، والله أعلم.

وأما القدمان فالجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أنهما عورة في الصلاة، فلا يجوز كشفهما (٣).

واستدلوا بحديث أم سلمة - الآتي إن شاء الله ـ: «إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها … ».

والقول الثاني: أن القدمين ليسا بعورة، فيجوز كشفهما في الصلاة، وهو قول الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)؛ لأن الأمر بتغطية القدم يحتاج إلى دليل.

قال صاحب «الإنصاف»: (وهو الصواب) (٥).

وهذه الأحكام إنما هي للحرة، وأما الأمة فعورتها من السرة إلى الركبة على قول الجمهور، إلا ابن حزم فيرى أنها كالحرة، وتفاصيل المسألة في كتب الفقه (٦). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "المغني" (٢/ ٣٢٦).
(٢) أخرجه الترمذي (١١٧٣) وقال: (هذا حديث حسن غريب).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) "شرح فتح القدير" (١/ ٢٥٩)، "الفتاوى" (٢٢/ ١١٥، ١١٧، ١١٨).
(٥) "الإنصاف" (١/ ٤٥٢).
(٦) انظر: "المحلى" (٣/ ٢١٨)، "الفتاوى" (٢٢/ ١٠٩ - ١٢٠)، "الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام" (٢/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>