للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وساق جابر حديثاً طويلاً في سفره مع النبي صلّى الله عليه وسلّم وجاء فيه: (فجعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال: «هكذا» بيده، يعني: شد وسطك، فلما فرغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «يا جابر»، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على حَقْوِكَ».

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب «إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦) من طريق أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»، وهذا لفظ مسلم، وقد ورد بالتثنية، كما في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي (١)، ولما ساقه ابن الأثير (٢) ذكره بلفظ الإفراد، وقال: أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم وقال: «على عاتقيه»، إلا أن المثبت في البلوغ «عاتقه» بالإفراد، وهي كذلك في مسلم بشرح القرطبي، ولفظ البخاري: «ليس على عاتقيه شيء»، قال الحافظ: (في رواية: «عاتقِهِ» بالإفراد).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا كان الثوب) الثوب: ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما، فهو قطعة قماش لم تُفَصَّلْ على قدر البدن، وليس المراد به القميص؛ لأن القميص ثوب ذو أكمام، والقميص يقوم مقام ثوبين؛ لأنه يغطي أعلى البدن وأسفله.

قوله: (فالتحف به) الالتحاف أن يتزر ويرتدي بثوب واحد، يخالف بين طرفيه، ولذا ساق الحافظ رواية مسلم: «فخالف بين طرفيه»، وكأنه أراد أن يبين أن معناهما واحد، وكيفية المخالفة بين طرفيه: أن يلقي طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر، وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن، ليستر بذلك صدره، ويكون وسط الثوب على ظهره ليستر أعلى البدن.


(١) وكذا التي عليها شرح الأُبي، وهي طبعة قديمة (٢/ ٢٢٤).
(٢) "جامع الأصول" (٥/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>