للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«التطوع على الراحلة والوتر» (١٢٢٥) من طريق ربعي بن عبد الله بن الجارود، حدثني عمرو بن أبي الحجاج، حدثني الجارود بن أبي سبرة، حدثني أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم … فذكره، وفي آخره (حيث وجهه ركابه) بدل: (حيث كان وجه ركابه).

وهذا إسناد حسن؛ لأن ربعي بن عبد الله بن الجارود، وجَدَّهُ صدوقان - كما في «التقريب» - فحديثهما من قبيل الحسن، وقد حسنه المنذري (١) والنووي (٢).

وصححه ابن الملقن ونقل تصحيحه عن ابن السكن (٣)، وإنما أورد الحافظ حديث أنس رضي الله عنه للزيادة التي لم ترد في «الصحيحين» وهي استثناء تكبيرة الإحرام وأنها إلى القبلة.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (يصلي على راحلته) المراد بالصلاة: النافلة في السفر، كما في رواية البخاري، وقد دلت رواية مسلم المذكورة على أنها صلاة الليل، والراحلة: المركب من الإبل ذكراً أو أنثى، تقول: رحلت الإبل رحلاً: من باب (نفع): شددت عليه رحله، ورَحْلُ الشخص: مأواه في الحضر، ثم أطلق على أمتعة المسافر؛ لأن هناك مأواه (٤).

قوله: (حيث توجهت) أي: إلى أي جهة توجهت الدابة صلّى، سواء أكان إلى القبلة أم إلى غيرها.

قوله: (يومئ برأسه) أي: يشير به للركوع والسجود، وظاهره عدم التفريق بينهما في مقدار الإيماء، وسيأتي ذلك إن شاء الله.

قوله: (ولم يكن يصنعه في المكتوبة) أي: لم يكن يصلي على راحلته في الصلاة المكتوبة، بل ينزل إلى الأرض، لقلتها؛ ولأنها أوكد من النوافل.


(١) "مختصر السنن" (٢/ ٥٩).
(٢) "المجموع" (٣/ ٢٣٤).
(٣) "خلاصة البدر المنير" (١/ ١١٠).
(٤) "المصباح المنير" ص (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>