للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي سعيد، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وهما: حماد بن سلمة، والحجاج بن الحجاج الأحول، وكلاهما ثقة، كما تقدم (١).

والحديث له شواهد، ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة واحدة، خلع، فخلع الناس، فقال: «ما لكم؟» قالوا: خلعت فخلعنا، فقال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً أو أذى» (٢).

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعال، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، ومن ذلك: ما رواه أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلي في نعله؟ قال: نعم (٣).

وعن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلي في نعليه (٤).

وقد ذكر الطحاوي أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال متواترة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (٥).

والعلماء رحمهم الله لا يشترطون في المتواتر أن تكون كل طرقه صحيحة أو حسنة بل يذكرون جميع ما في الباب من صحيح أو حسن أو ضعيف (٦).

وشرط ذلك أن تكون النعل طاهرة، وقد كانت المساجد قديماً تفرش بالحصباء والرمل ونحو ذلك، فيصلى فيها بالنعال ولا تتأثر، والناس عندهم دين وعناية بالنعال وتفقدها، والآن فرشت المساجد لترغيب المصلين والوقاية من الغبار، فيقال حينئذ: إن مراعاة حال المساجد تقتضي ألا يصلى بالنعال وإن كانت نظيفة، لأمرين:


(١) "علل الحديث" (١/ ١٢١)، "العلل" للدارقطني (٨/ ١١٢)، (١١/ ٣٢٨).
(٢) أخرجه الحاكم (١/ ٢٣٥)، والبيهقي (٢/ ٤٠٤) وغيرهما، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري) وسكت عنه الذهبي، وصححه الألباني في "الإرواء" (١/ ٣١٥).
(٣) أخرجه البخاري (٣٨٦)، ومسلم (٥٥٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٨٤) ورجاله رجال الصحيح.
(٥) "شرح معاني الآثار" (١/ ٥١١).
(٦) انظر: رسالة: "شرعية الصلاة في النعال".

<<  <  ج: ص:  >  >>