للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشوكاني: (ولا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار بإصبعه مرة، ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد الإصبع حملاً للمطلق على المقيد) (١).

كما ورد الرد إيماءً بالرأس، وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: (فأومأ برأسه)، وفي رواية: (فقال برأسه، يعني: الرد) (٢).

وفي ثبوت هذه الصفة نظر، لضعف الحديث، والأولى الاقتصار على الصفتين الأوليين.

قال الشوكاني: (ويجمع بين الروايات أنه صلّى الله عليه وسلّم فعل هذا مرة، وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزاً) (٣)، والله أعلم.


(١) "نيل الأوطار" (٢/ ٣٧٠).
(٢) أخرجه البيهقي (٢/ ٢٦٠) من رواية محمد بن الصلت التَّوَّزي، وقد تفرّد به، قاله البيهقي، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق يهم).
(٣) "نيل الأوطار" (٢/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>