للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأُمامة: بضم الهمزة وتخفيف الميمين، وهي بنت أبي العاص بن الربيع، ولدت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يحبها.

قوله: (بنت زينب) نسبها إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقيل: لأن أباها كان مشركاً آنذاك، وزينب هي ابنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كبرى بناته، وقيل: أكبر أولاده، ولدت وللنبي صلّى الله عليه وسلّم ثلاثون سنة، وزَوَّجَها ابن خالتها أبا العاص قبل البعثة بيسير، ثم هاجرت، وتركته على شركه، واسمه لقيط بن الربيع بن عبد العزى القرشي العبشمي رضي الله عنه وأمه هالة بنت خويلد بن أسد، أخت خديجة لأبيها وأمها، أسلم قبل الفتح في المحرم سنة سبع، وهاجر، فردَّ عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم زينب (١)، وماتت زينب سنة ثمان من الهجرة، وغسلتها أم عطية رضي الله عنها مع أخريات، كما سيأتي في «الجنائز» إن شاء الله.

وقد ثبت في «الصحيحين» بعد قوله: (بنت زينب) قوله: (ولأبي العاص) وهي معطوفة على زينب بإظهار اللام المقدرة في الإضافة، والتقدير: بنت لزينب ولأبي العاص، ونسبتها ثانية لأبيها فيه مراعاة للأدب في نسبتها له، لبيان أنه أبوها الحقيقي، وقد أخرجه البخاري في «الأدب» - كما تقدم - بلفظ: (خرج علينا النبي صلّى الله عليه وسلّم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه) (٢).

قوله: (فإذا سجد) معطوف على قوله: (يصلي)، وفي رواية عند البخاري ومسلم: (فإذا ركع وضعها) أي: وضعها على الأرض.

قوله: (وإذا قام) أي: من السجود إلى الركعة التالية حملها، وعند أبي داود: (حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام، أخذها فردها في مكانها … ).

الوجه الثالث: الحديث دليل على أن العمل المشابه لهذا الفعل لا يبطل الصلاة، سواء أكانت فريضة أم نافلة، وسواء أكان إماماً أم منفرداً، وقد تقدم في رواية مسلم: (أنه كان يؤم الناس)، وإذا جاز ذلك في حال الإمامة جاز في حال الانفراد، وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة بالأولى.


(١) سيأتي ذلك -إن شاء الله- في كتاب "النكاح".
(٢) "صحيح البخاري" (٥٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>