للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأس أو العبث باللحية ونحو ذلك، فكل ذلك مكروه؛ لأنه ينافي الخشوع في الصلاة، فإن كَثُر وتوالى فهو محرم مبطل للصلاة.

٣ - حركة مباحة، وهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة، فالأولى كما في حديث الباب، والكثيرة للضرورة كما في حالة الخوف إذا لم يتمكنوا معه من أداء الصلاة على الوجه المطلوب فإنهم يصلون وهم مشاة على أرجلهم أو راكبون على خيولهم، قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} [البقرة: ٢٣٩] (١).

ومن الحركة المباحة أن يحك جسده أو يصلح إزاره إذا استرخى، وقد نقل ابن رجب عن الإمام أحمد أنه سأله حرب عن الرجل يصلي فتحتك ساقه فيحكه، فكأنه كرهه، قلت: يحكه بقدمه؟ قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.

ونقل عن بعض متأخري الحنابلة أنه قال: الحك الذي لا يصبر عنه المصلي لا تبطل صلاته وإن كَثُر (٢).

الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز حمل الأطفال في الصلاة؛ لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفوٌّ عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة، ما لم تتحقق نجاستها، ولو كان محكوماً بنجاستها لم يصلِّ النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو حامل أمامة، وقد نصَّ الشافعي وغيره على طهارتها.

والقول الثاني: أنه لا يحكم بطهارتها؛ لأنهم لا يتنزهون من البول، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة، والأول أصح؛ لأن هذا الحديث يدل على طهارتها (٣).

الوجه الخامس: حسنُ خلق النبي صلّى الله عليه وسلّم ورأفته وملاطفته للصبيان جبراً لهم ولوالديهم، وهذا فيه التواضع مع الصبيان، وسائر الضعفة ورحمتهم


(١) انظر: "الشرح الممتع" (٣/ ٣٥٦)، "فتاوى ابن عثيمين" (١٣/ ٣٠٩).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٨٥).
(٣) "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>