للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا أمر إيجاب، فقالوا بوجوب اتخاذ السترة، وهو رواية عن الإمام أحمد، فقد جاء في «مسائل الإمام أحمد رواية: إسحق بن هانئ» قال: (رآني أبو عبد الله يوماً وأنا أصلي، وليس بين يدي سترة، وكنت معه في المسجد الجامع، فقال لي: استتر بشيء، فاستترت برجل) (١)، ونقل ابن مفلح، والمرداوي (٢) القول بالوجوب عن كتاب «الواضح».

وممن قال بالوجوب ابن خزيمة، فقد جاء في «صحيحه» ما يدل على أنه يرى الوجوب، فإنه لما ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم صلّى بعرفة وليس شيء يستره، ضعف هذا الحديث وقال: قد زجر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يصلي المصلي إلا إلى سترة، فكيف يَفْعل ما يزجر عنه صلّى الله عليه وسلّم؟!!

وقد ترجم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (لا تصل إلا إلى سترة … ) بقوله: «باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة» (٣).

وممن قال بالوجوب أبو عوانة، فقد بوّب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور بقوله: «باب إيجاب تقدم المصلي إلى سترة … » (٤)، وكذا الشوكاني (٥)، والألباني (٦).

ومن أدلتهم حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي» (٧).

ومن أدلتهم - أيضاً - حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه: «إذا صلّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» (٨).


(١) "مسائل الإمام أحمد" ص (٦٦).
(٢) "المبدع" (١/ ٤٨٩)، "الإنصاف" (٢/ ١٠٣).
(٣) "صحيح ابن خزيمة" (٢/ ٩، ٢٦ - ٢٨).
(٤) "مسند أبي عوانة" (١/ ٣٨٢).
(٥) " نيل الأوطار" (٣/ ٢).
(٦) "تمام المنة" ص (٣٠٠).
(٧) أخرجه مسلم (٤٩٩)، وابن الجارود (١٦٦) واللفظ له، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.
(٨) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٩٠)، وابن ماجه (١/ ٣٠٧)، وصححه ابن خزيمة (٢/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>