للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأخرجه مسلم - أيضاً - في الباب المذكور من طريق عبد الواحد - هو ابن زياد - حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل».

وقول الحافظ: (دون الكلب) ظاهره أنه لم يُذكر الكلب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع أنه مذكور فيه، فهذا إما وهم من الحافظ، وإما أن المراد دون وصف الكلب، فسقطت كلمة (وصف) والله أعلم.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب «ما يقطع الصلاة» (٧٠٣)، والنسائي (٢/ ٦٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد، يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما، رفعه شعبة قال: (يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) والقائل: رفعه شعبة هو يحيى، كما في «المسند» (٥/ ٢٩٣).

وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرفعه شعبة كما عند أبي داود والنسائي، وخالفه غيره من أصحاب قتادة، قال أبو داود عقبه: (وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس)، وقد رواه النسائي موقوفاً أيضاً.

فهؤلاء الثلاثة: سعيد بن أبي عروبة، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهمام بن يحيى، كلهم رووه عن قتادة بن دعامة، عن جابر بن زيد موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما.

وقول الحافظ: (دون آخره) أي: دون آخر حديث أبي هريرة، وهو قوله: (ويقي من ذلك .. إلخ)، فهي ليست في حديث ابن عباس، مع أن الحافظ ما ذكر حديث أبي هريرة بلفظه، لكن يؤيد ذلك أنه أقرب مذكور، ويحتمل عود الضمير على حديث أبي ذر، ومراده قوله: (الكلب الأسود شيطان)، فهو ليس في حديث ابن عباس، ويؤيد ذلك أنه ساق حديث أبي ذر بلفظه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>