للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عيينة، والدارقطني، وابن حزم، والعراقي … ومعلوم أن المصلي لا يلجأ إلى الخط في الغالب إلا عند عدم غيره مما يصلح سترة، فالعمل بالحديث أقل أحوال الاستطاعة، والله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، ولذا قال النووي: (والمختار استحباب الخط؛ لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي .. ) (١).

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية اتخاذ المصلي سترة، وأن السنة أن ينظر، فإن وجد شاخصاً كجدار أو شجرة أو سارية صلّى إليها، وقد ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبين الجدار ممر شاة (٢)، فإن لم يجد نصب عصاً، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها .. الحديث (٣).

فإن لم يجد خطَّ خطًّا، ثم لا يضر من مرّ بين يديه إذا كان من وراء السترة، ولم يرد في الحديث كيفية الخط، فإن خطه بالطول أو على هيئة الهلال فلا بأس، وقد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك (٤).

وموضوع الخط قد يحتاج إليه لإمكانه قديماً عندما كانت أرض المسجد وفناؤه مفروشة بالرمل، أما الآن فالمساجد فيها الفرش، فلا أثر للخط، إلا إذا كان الإنسان في الصحراء أو نحو ذلك.

ونقل النووي عن الغزالي والبغوي وغيرهما: أن المصلي إذا لم يجد شاخصاً بسط مصلاه (٥)، فهذا فيه قياس فراش المصلي على الخط؛ بأن تكون نهاية السجادة من أمامه سترةً له، ومحل ذلك ما لم تطل السجادة من أمامه،


(١) "المجموع" (٣/ ٢٤٨).
(٢) أخرجه البخاري (٤٩٦)، ومسلم (٥٠٨).
(٣) أخرجه البخاري (٤٩٦)، ومسلم (٥٠١).
(٤) "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود" ص (٤٤).
(٥) "المجموع" (٣/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>