للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظاً على الوقت، ولا يجوز له تأخيرها؛ وهو قول الجمهور.

القول الثاني: أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهو قول ابن حزم، وحكاه النووي عن بعض الشافعية (١)، وهذا هو الأقرب إلى قواعد الشريعة وتيسيرها على المكلفين.

الوجه الخامس: ألحق العلماء بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل بال المصلي من ريح في جوفه، أو حر أو برد شديدين لا يخشع معهما، أو جوع أو عطش كذلك، لأن المعنى المراد موجود في الجميع، وهو حضور القلب وسكون الجوارح.

هذا ولو أن المصنف ذكر هذا الحديث مع حديث أنس المتقدم أول الباب، (إذا قُدم العَشاء … )، في موضع واحد لكان أنسب، والله أعلم.


(١) "المحلى" (٤/ ٤٧)، "شرح النووي على صحيح مسلم" (٥/ ٤٩)، "فتح الباري" (٢/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>