للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأنصاري، وقد قال به جماعة من أهل الحديث، ولم يذكره الشافعي، والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات) (١).

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن لرفع اليدين صفتين:

الأولى: حذو المنكبين، أي: يرفعهما إلى كتفه.

الثانية: إلى فروع أذنيه.

وتقدم أن العبادات الواردة على وجوه متعددة الأفضل أن تفعل كلها في أوقات مختلفة، فمرة يرفع إلى حذو منكبيه ومرة إلى فروع أذنيه.

وهذا الرفع مشروع في حق المرأة - أيضاً - لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء، وكذا العكس، إلا ما دل الدليل على استثنائه، فإن وجد مانع من الرفع رفع حسب استطاعته، فإن كان لا يستطيع رفعهما معاً، رفع واحدة.

الوجه الخامس: استدل أهل العلم بقول ابن عمر رضي الله عنهما: (وكان لا يفعل ذلك في السجود)، على أنه لا يشرع للمصلي رفع يديه عند الهوي إلى السجود، ولا عند القيام منه، ونسب الحافظ ابن رجب هذا القول إلى الجمهور، وقال: (قد نص عليه الشافعي وأحمد .. ) (٢).

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المصلي يرفع يديه في هذين الحالين، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه (أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه) (٣).

قال الحافظ: (إنه أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في


(١) "معالم السنن" (١/ ٣٥٤).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٣٥١).
(٣) أخرجه النسائي (٢/ ٢٠٥) وأحمد (٢٤/ ٣٦٦) من طريق قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-. قال الألباني: (هذا سند صحيح على شرط مسلم)، لكن فيه عنعنة قتادة، وقوله: (وإذا سجد … إلخ) شاذ، ولذا أعرض الشيخان عن هذه الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>