للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول إسحاق (١)، ودليل ذلك ما ورد عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: (إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) (٢).

لكنه حديث ضعيف، ولهذا لم يأخذ الإمام أحمد به، فقد جاء في «مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله» قال: (رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة) (٣).

والقول الرابع: أن المصلي مخير بأن يضعهما فوق السرة أو تحتها أو عليها، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، كالقولين قبله (٤)، وقال الترمذي: (رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته، كل ذلك واسع عندهم) (٥)، ومثل ذلك قال ابن المنذر (٦)، وهذا أظهر الأقوال، لأنه قد ثبت أن السنة وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام، ولم يثبت دليل في مكان الوضع، فيكون المصلي مخيراً، والله تعالى أعلم.

الوجه الرابع: ظاهر حديث الباب مع ما ذكر معه كحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة). أن السنة وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، سواء أكان ذلك في القيام قبل الركوع أم بعده، وليس في السنة ما يدل على التفريق وأن السنة الوضع قبل الركوع، وأما بعده فالإرسال، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، والحكم الأول مبني على الأصل، فإن السنة للمصلي


(١) "مسائل الإمام أحمد وإسحاق" (٢/ ٥٥١)، "الإنصاف" (١/ ٤٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٧٥٦) وعبد الله بن أحمد (٢/ ٢٢٤) "زوائد المسند" عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السُّوائي، عن أبي جحيفة، عن علي -رضي الله عنه-.
وهذا إسناد ضعيف، لأن مداره بجميع طرقه على عبد الرحمن بن إسحاق، وهو الواسطي، وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل، ثم هو مضطرب في إسناده، وزياد بن يزيد السوائي مجهول، ومما يدل على ضعفه أنه روي عن علي -رضي الله عنه- خلافه، كما تقدم.
(٣) "المسائل" ص (٧٢).
(٤) "فتح الباري" لابن رجب (٦/ ٣٦٣).
(٥) "جامع الترمذي" (٢/ ٣٣).
(٦) "الأوسط" (٣/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>