للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في حال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه، وفي حال السجود يضعهما على الأرض، وفي حال الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه، فلم يبق إلا حال القيام، ولم يرد فيه تفصيل، فيكون حكمه في الحالين واحداً (١).

وذكر ابن مفلح عن الإمام أحمد أنه قال: (إذا رفع رأسه من الركوع، إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على شماله) (٢)، ولعل الإمام أحمد يرى أن القيام الذي ورد فيه الوضع هو ما كان قبل الركوع، وأما ما بعد الركوع فلم يرد فيه شيء، فيكون المصلي مخيراً، والله أعلم.


(١) انظر: "فتاوى ابن باز" (١١/ ١٣١).
(٢) "النكت على المحرر" (١/ ٦٢)، "الإنصاف" (٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>