للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحة نفي للوجود الشرعي، فيكون قوله: (لا صلاة) نفياً للصلاة الشرعية، ومن ثمَّ فلا حاجة للإضمار، ويؤيد ذلك رواية: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية، والظاهر أن الحافظ أورد هذه الرواية لهذا الغرض، وقد حملته الحنفية على نفي الكمال، وسيأتي ردُّ ذلك إن شاء الله.

قوله: (لمن لم يقرأ) أي: للذي لم يقرأ، و (من) اسم موصول، وهو من صيغ العموم، فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد.

قوله: (بأم القرآن) المراد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} إلى آخر السورة سميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، ومن التعبد بالأمر والنهي، والوعد والوعيد.

قوله: (بفاتحة الكتاب) سميت بذلك لأن القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح بها تلاوة، لأن القراءة في الصلاة تفتتح بها، فلا يقرأ في الصلاة بشيء من القرآن قبل الفاتحة، وقد ذكر معنى ذلك البخاري في أول كتاب «التفسير» من «صحيحه».

والكتاب: القرآن، سمي به لأنه مكتوب في السماء، ويكتب في الأرض، ولهذه السورة الكريمة أسماء كثيرة، ومن المعروف أن كثرة الأسماء دليل على شرف المسمى (١).

قوله: (لعلكم تقرأون خلف إمامكم) لعل هنا: تفيد الاستفهام، وقد ذكر هذا المعنى ابن هشام (٢)، بدليل قوله: (نعم) والمعنى: أتقرأون خلف إمامكم؟

الوجه الرابع: أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وأن الصلاة لا تصح بدونها، إلا عند أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد فلا تلزم الفاتحة، فلو قرأ غيرها من القرآن أجزأ (٣)،


(١) انظر: "المجموع" (٣/ ٣٣١).
(٢) "مغني اللبيب" (١/ ٢٨٨).
(٣) "الإفصاح" (١/ ١٢٨) "الإنصاف" (٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>