للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتابعه الألباني فقال: (هذا إسناد صحيح مرفوعاً وموقوفاً، فإن نوحاً ثقة، وكذا من دونه، والموقوف لا يُعِلُّ المرفوع، لأن الراوي قد يوقف الحديث أحياناً، فإذا رواه مرفوعاً - وهو ثقة - فهو زيادة يجب قبولها منه، والله أعلم) (١)، وما قاله الدارقطني هو المعتبر، والموقوف في مثل هذا يُعِلُّ المرفوع، وحكم المتقدمين من الأئمة الكبار مقدم على من بعدهم، وقد تقدم مثل هذا.

الوجه الثاني: قال النووي: (اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة، ينبني عليها صحة الصلاة، التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد) (٢)، وقد اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة «النمل» (٣)، ثم اختلفوا هل هي آية من الفاتحة وكل سورة على قولين:

الأول: أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وهو قول قراء مكة والكوفة وفقهائهما، وعليه الشافعي وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث (٤).

القول الثاني: أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما هي آية مستقلة، كتبت للفصل والتبرك والابتداء بها، ما عدا سورة (براءة).

وهذا عليه قراء المدينة والبصرة والشام وفقهائهما، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهي المذهب (٥)، وهو اختيار ابن تيمية (٦) وقال: (إن هذا القول به تجتمع الأدلة).

واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول:


(١) "السلسلة الصحيحة" (٣/ ١٨٠).
(٢) "المجموع" (٣/ ٣٣٤).
(٣) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٧).
(٤) "المجموع" (٣/ ٣٣٣)، "المغني" (٢/ ١٥١).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٠٣)،"المغني" (٢/ ١٥١)، "الإنصاف" (٢/ ٤٨).
(٦) "الفتاوى" (٢٣/ ٤٢١، ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>