للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والآية لغة: العلامة، وسُمي بها الجزء من القرآن، لأنه علامة على أن القرآن كلام الله، أو لأنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصاله، أي: أنها علامة على أن الكلام له ابتداء وانتهاء، وقوله: (أحياناً) جمع حين، والحين هو الزمان قَلَّ أو كثر.

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة حتى الصلاة السرية، لأن أبا قتادة رضي الله عنه ذكرها في كل الركعات الأربع، وقد تقدم في أول «صفة الصلاة» أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بها المسيء في صلاته، وقال له: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأوليين في صلاتي الظهر والعصر، وفي حكمهما المغرب والعشاء، وكذلك الصبح، وقراءة السورة مع الفاتحة سنة على قول جمهور أهل العلم، لأنه لا يجب إلا الفاتحة، قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافاً أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة) (١)، لكن لا ينبغي الاقتصار عليها.

قال في «الإقناع وشرحه»: (ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة، لأنه خلاف السنة المستفيضة) (٢).

الوجه الخامس: الحديث دليل على مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاتي الظهر والعصر، وكذا صلاة الفجر.

ولعل هذا - والله أعلم - مقصود به أن يدرك الصلاة من لم يأت بَعْدُ، ولكون المصلين أقوى نشاطاً، وقد ورد في آخر حديث أبي قتادة بالإسناد المقدم: (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى) (٣).

وقد عارض ذلك حديث أبي سعيد الآتي الذي يدل على أن الركعتين الأوليين سواء في مقدار القراءة، وسيأتي بيان ذلك وتوجيهه إن شاء الله تعالى.


(١) "المغني" (٢/ ٢٧٢).
(٢) "كشاف القناع" (١/ ٣٤٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٨٠٠) وعبد الرزاق (٢/ ١٠٤) وكذا ابن خزيمة (١٥٨٠) وابن حبان (٥/ ١٦٥). بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>