للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كونه ورد من قوله، فيكون عن أبي هريرة حديثان، حديث الأمر به، وحديث ثبوته من فعله … ) (١).

وقد ضعف الحديث - أيضاً - شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم، حيث قال ابن تيمية: (هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه … ) (٢)، وممن ضعفه ابن العربي (٣).

وعلى هذا فالحديث معلول، وهو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز، لكن على فرض صحته فالأمر فيه للاستحباب، كما سيأتي إن شاء الله.

الوجه الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها دليل على مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن فيه الأمر بذلك، على القول بصحته.

وحكمة هذا الاضطجاع الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فتختص بالمتهجد، وقيل: الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا تختص.

وقد جاء في بعض الروايات لحديث عائشة قالت: (إن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يُؤذَّنَ بالصلاة) (٤)، فدل ذلك على عدم وجوبها وأنها سنة مستحبة، وأنه إذا تركها بعض الأحيان فلا بأس، كما كان الرسول صلّى الله عليه وسلّم يتركها إذا تحدث مع عائشة، ويكون الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه للاستحباب لهذه القرينة، وظاهر الحديث أن الاضطجاع سنة مطلقاً، سواء أقام الليل أم لا، وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة (٥)، وقد روى ابن أبي شيبة فعله عن أبي موسى


(١) "إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر" ص (٧٥).
(٢) "زاد المعاد" (٢/ ٣١٩).
(٣) "عارضة الأحوذي" (٢/ ٢١٧).
(٤) أخرجه البخاري (١١٦١)، ومسلم (٧٤٣) واللفظ للبخاري.
(٥) "المغني" (٢/ ٥٤٢)، "طرح التثريب" (٣/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>