للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا لفظ البخاري، كما قال الحافظ، ولفظ مسلم: (فنرجع وما نجد للحيطان فيئًا نستظل به).

وفي رواية لمسلم (٨٦٠) (٣١): (كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء)، وسأذكر إن شاء الله غرض الحافظ من إيراد هذه الرواية.

وأما حديث سهل، فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجمعة"، باب "قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: ١٠] " (٩٣٩)، ومسلم في الباب المذكور في الحديث قبله (٨٥٩) من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، به.

وقوله: (واللفظ لمسلم) لا داعي له؛ لأن اللفظ المذكور لهما معًا، لا فرق بينهما فيه.

ورواه مسلم (٨٥٩) من طريق علي بن حجر، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، به، وزاد: (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم).

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لبيان أن قيلولتهم وغداءهم بعد الجمعة إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرواية الأولى لم تبين ذلك، فيكون إخبارًا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يصلي الجمعة في عهده أحد سواه.

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (ثم ننصرف) أي: إلى بيوتنا بعد الصلاة.

قوله: (وليس للحيطان ظل يستظل به) أي: ليس للجدران ظل نتقي به الشمس، وإنما ظلها قصير لا يقي من الشمس، وليس المراد نفي الظل مطلقًا، وإنما المراد نفي ظل طويل يستظل به، بسبب صلاتهم الجمعة في أول وقتها قبل أن يستطيل الظل، بدليل الرواية الثانية التي عند مسلم: (ثم نرجع نتتبع الفيء)، ولعل هذا غرض الحافظ من إيرادها، وهو تأييد أن النفي للقيد، وهو قوله: (نستظل به) لا لأصل الظل، خلافًا لمن حمله على ذلك، كما سيأتي إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>