للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (كنا نجمع) بضم النون وتشديد الميم مكسورة: نصلي الجمعة.

قوله: (إذا زالت الشمس) أي: مالت عن وسط السماء نحو المغرب.

قوله: (نتتبع الفيء) أي: نتطلبه لنمشي فيه، والفيء: الظل بعد زال الشمس، سمي بذلك لرجوعه.

قوله: (ما كنا نقيل) من القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم.

قوله: (إلا بعد الجمعة) أي: بعد انصرافنا من صلاة الجمعة.

• الوجه الرابع: اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة على قولين:

الأول: أن وقتها وقت صلاة الظهر، أي: بعد زال الشمس إلى آخر وقت الظهر، فيجب أن تقع الخطبة والصلاة بعد الزوال.

وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها الآجري، ورجحها ابن قدامة والمرداوي (١).

واستدلوا بحديث الباب على أن النفي في قوله: (وليس للحيطان ظل نستظل به) نفي للقيد، وهي الظل الذي يستظل به، وليس نفيًا للظل من أصله، وإذا ثبت أن هناك ظلًا دل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بعد الزوال.

كما استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس) (٢).

وهذا يشعر بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، كما قال الحافظ، وهو دليل صريح على أن وقت الجمعة عند زوال الشمس، مع أنه يحتمل أن المراد: يفرغ من صلاة الجمعة حين الزوال.


(١) "الهداية" (١/ ٨٣)، "بداية المجتهد" (١/ ٣٨١)، "الأم" (٢/ ٣٨٦)، "المغني" (٣/ ١٥٩)، "الإنصاف" (٢/ ٣٧٦).
(٢) أخرجه البخاري (٩٠٤) وبوّب عليه "باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>