للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عدالته في دينه، وما قيل فيه من تضعيف محمول على ضعف حفظه وضبطه. وعافية بن أيوب، قال فيه أبو زرعة: (لا بأس به). وهو ليس بمجهول، كما قال البيهقي، ولا ثقة، خلافًا لمن توسع في التعبير، وقد أعله البيهقي بالوقف (١)، فقد رواه ابن أبي شيبة موقوفًا على جابر رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط مسلم (٢). وهذا لا يؤثر عند من يستدل به، لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة، ويفتي به مرة أخرى.

لكن قد يعل الحديث بتفرد عافية، وأنه يبعد أن يتفرد به أصحاب القرن الخامس فمن بعدهم دون المتقدمين!

٢ - أنه لم يرد في الحلي دليل صحيح بوجوب زكاته، والأصل براءة الذمة من الواجب حتى يثبت دليل ناقل عن ذلك، قال الحافظ ابن رجب: (وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم … ) (٣) ولا تكفي العمومات في زكاة الذهب والفضة؛ لأنها ليست نصًا في المسألة لما يطرقها من تخصيص.

٣ - أن الزكاة فرضت في الأموال المعدة للنماء دون ما أعد للقنية والانتفاع؛ كمركون الإنسان وأثاب بيته، ونحو ذلك مما هو معد للاستعمال والقنية لا للتجارة والنماء كما تقدم والحلي داخل في ذلك، فإنه لا ينمو بل ينقص. وهذه قاعدة الزكاة فهي لا تجب إلا في الأموال النامية، فما خرج عن ذلك فلا زكاة فيه، وما ذلك إلا ليبقى الأصل وتؤخذ الزكاة من النماء والفضل، وهذا لا ينطبق على حلي المرأة.

وأجابوا عن أدلة القائلين بالوجوب بما يلي:

أولًا: أما الآية الكريمة، فعنها ثلاثة أجوبة:

١ - لا نسلم أن الآية تدل على وجوب زكاة الحلي؛ لأن منطوقها يفيد


(١) "المعرفة" (٦/ ١٤٤).
(٢) "المصنَّف" (٤/ ٢٧).
(٣) "أحكام الخواتم" ص (١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>