للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تحريم اكتناز اذهب والفضة إذا لم تؤد زكاتهما؛ لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: ١٠٣] ومفهومها يدل على أن غير المكنوز منهما لا يجب إنفاق شيء منه، وما أعد للبس والاستعمال كالحلي والخاتم ونحوها لا يعد كنزًا؛ لأنه خرج بالاستعمال عن حد الاكتناز.

٢ - أن المراد بالذهب والفضة في الآية: الدراهم والدنانير، وقد نقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه (١)، وذلك لأن النقود هي التي تكنز وتنفق، أما الحلي المعتاد المستعمل فلا يعتبر كنزًا، كما أنه ليس معدًا للإنفاق بطبيعته؛ بل هو معد للزينة.

٣ - سلمنا أن الآية دلت بعمومها على زكاة الحلي، لكن دخلها التخصيص بحديث جابر: " ليس في الحلي زكاة"، وعلى فرض أن الحديث فيه مقال فهو مؤيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم، كما دخلها التخصيص بالقياس كما تقدم فإنه من مخصصات العموم، كما في الأصول.

ثانيًا: حديث أبي هريرة: " ما من صاحب ذهب ولا فضة … " عنه ثلاثة أجوبة:

١ - أن الحق المطلوب تأديته مجمل، والمجمل لا يعمل به قبل بيانه، ولم يرد في السنة ما يبين نوع الحق الواجب في الحلي، وإنما البيان الوارد فيما يتعلق بالأثمان من الذهب وهي الدنانير، والفضة وهي الورق والرقة والدراهم. وأما الحلي فهو خارج عن ذلك؛ لأن المراد به الزينة والتحلي لا الثمنية.

٢ - أن هذا الحديث جاء فيه ذكر الإبل والبقر والغنم، وهم لا يقولون بعمومه في ذلك وإلا لوجبت الزكاة في كل ما شمله بهيمة الأنعام من قليل أو كثير، سائمة ومعلوفة؛ لإطلاق الحديث وعدم تقييده، وعدم بيان القدر المطلوب، فقد ورد فيه لفظ: " لا يؤدي حقها" في الذهب والإبل … إلخ.


(١) انظر: "تفسير ابن كثير" (٤/ ٨٣)، "الدر المنثور" (٧/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>