للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الأكل ما يعينه على طاعة الله تعالى، وكما لو نزل به ضيف، أو دعاه أخوه المسلم إلى وليمة والمصلحة تقتضي إفطاره؛ فإن لم يوجد مصلحة فالأفضل إتمام الصوم.

وقد ورد عن أم هانئ رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر» (١).

وقد أخرج النسائي حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب، بزيادة: «إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها» (٢) والظاهر أنها زيادة غير محفوظة، وقد جاءت عند مسلم من كلام مجاهد إثر حديث الباب.

والقول بجواز قطع صوم التطوع وأنه لا يلزم القضاء هو مذهب أحمد والشافعي وإسحاق (٣)، لما تقدم من الأدلة.

وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك: يلزم بالشروع فيه، ولا يقطعه بلا عذر، فإن قطعه بلا عذر قضى، وعن مالك لا قضاء عليه (٤)، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام فاشتهيناه، فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت حفصة: يا رسول الله إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا منه، قال: «اقضيا يوماً آخر مكانه» (٥).


(١) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣/ ٣٦٥)، وذكر أنه مضطرب، ورواه البيهقي (٤/ ٢٧٦)، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي، وحسنه الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (٢/ ٢٣١)، والحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا، على ما ذكره الألباني في "آداب الزفاف" ص (٨٤).
(٢) "سنن النسائي" (٤/ ١٩٣).
(٣) "المغني" (٦/ ٤١٠)، "المجموع" (٦/ ٣٩٢).
(٤) "الهداية" (١/ ١٢٧)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٩٩).
(٥) أخرجه الترمذي (٧٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٣/ ٣٦٢)، وأحمد (٤٢/ ٢٠) من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، به، وهذا الحديث قد اختلف فيه على الزهري كما ذكر الدارقطني في "العلل" (١٥/ ٤٠)، قال الترمذي: (ورواه مالك بن أنس، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، وزياد بن سعد، وغير واحد من الحفاظ عن الزهري، عن عائشة -رضي الله عنها- مرسلًا، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح؛ لأنه روي عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>