للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تَرِدُونَ عليَّ غراً محجلين من أثر الوضوء» (١).

فهذا يدل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي اختصت به الغرة والتحجيل؛ لأنه جعل ذلك علامة لهم دون غيرهم من الأمم.

الوجه الخامس: اختلف العلماء في مجاوزة محل الفرض في الوضوء على قولين:

الأول: أنه لا تشرع الزيادة على محل الفرض، وهذا مذهب المالكية والظاهرية، وبعض فقهاء الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه (٢)، واختار هذا القول جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وتلميذه ابن القيم (٤).

القول الثاني: تشرع الزيادة على المحل المفروض، على تفصيل عندهم في كيفية ذلك، وهذا قول الشافعية (٥)، وطائفة من فقهاء الحنفية (٦)، والحنابلة، وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرج ابن أبي شيبة، وأبو عبيد (٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يتوضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إبطيه).

قال النووي: (اختلفوا في قدر المستحب على أوجه: أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت، والثاني: يستحب إلى


(١) أخرجه مسلم (٢٤٧).
(٢) انظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ١٠٣)، "الإنصاف" (١/ ١٦٨).
(٣) "الفتاوى" (١/ ٢٧٩).
(٤) "زاد المعاد" (١/ ١٩٦).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٢٨).
(٦) "رد المحتار" (١/ ٢٥٦).
(٧) "المصنف" (١/ ٥٥)، "الطهور" ص (١١٦). قال ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٢٣٦): (إسناد حسن) وسكت عنه في "التلخيص" (١/ ١٠٠)، وقد تعقبه الألباني في "الضعيفة" (٣/ ١٠٨)؛ بأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري، وقد قال عنه الحافظ في "التقريب": (ضعيف).

<<  <  ج: ص:  >  >>