للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني عشر، ثم يرمون اليوم الثالث عشر إذا لم يتعجلوا، وهذا يدل على أن تأخير الرمي أولى من التوكيل لرمي كلِّ يوم في وقته؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم رخص للرعاة في التأخير، ولو كان التوكيل مشروعاً لهم لأرشدهم إليه؛ لأنه أسهل.

الوجه السابع: استدل بحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه فقهاء الشافعية، والحنابلة، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة، على أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي، فالرمي في جميعها أداء (١)، فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر منها أجزأه ولا شيء عليه، إلا أنه ترك السنة.

ووجه الاستدلال: أنه لو لم يكن اليوم الثاني وقتاً لرمي اليوم الأول لما جاز الرمي فيه.

والقول الثاني: أن كل يوم منها مستقل في رميه، فإن فات هو وليلته التي بعده، فات الرمي، وصار قضاءً في اليوم الذي بعده، وعليه دم، على تفصيل عندهم، وهذا قول الحنفية والمالكية (٢)؛ لأن الرمي ناقص بتأخيره عن وقته إلى وقت القضاء، فيجبر النقص بالفدية.

والقول الأول أرجح، لقوة دليله.

فإذا غابت الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق انتهى وقت الرمي، فمن رمى بعد ذلك صار رميه قضاءً لا أداءً.

الوجه الثامن: اختلف العلماء في حكم الرمي ليلاً على قولين:

الأول: أنه لا يجوز الرمي ليلاً؛ لأن اليوم ينتهي بغروب شمسه، فإذا غربت وهو لم يرمِ أخَّر الرمي إلى ما بعد الزوال من يوم غدٍ، وهذا قول الحنابلة، وإسحاق، وأحد الوجهين عند الشافعية (٣).


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ١٣٩)، "المغني" (٥/ ٣٣٣)، "نهاية المحتاج" (٣/ ٣٠٥).
(٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ١٣٨)، "المنتقى" للباجي (٣/ ٥٣، ٥٥).
(٣) "المغني" (٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، "المجموع" (٨/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>