للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخمر تحتوي على مواد كيميائية كثيرة، وأهمها مادة "الغَول الإيتيلي" وهو السبب في جميع أضرار تعاطي الخمور بأنواعها، وتوجد في غيرها من المشروبات الأخرى بنسب متفاوتة، وأكثر الأجهزة تأثرًا بهذه المادة هو الدماغ، ثم بقية أجزاء البدن، حسب ما أفاده العلم الحديث (١).

ويدخل في اسمها كل مسكر من سائل وجامد أُخذ من أي شيء، سواء كان من عنب أو تمر أو شعير أو غيرها مما ظهر في هذا العصر، كما يدخل في ذلك الحشيش والقات والدخان فكلها خبائث لا يحل بيعها ولا تعاطيها، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كل مسكر خمر" (٢)، ومن شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع، وهذه غير مباحة.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم بيع الخنزير ولحمه وشحمه وجلده وجميع أجزائه؛ لأن عينه نجسة، وفيه مضار عظيمة، فقد أثبت العلم الحديث أن الخنزير ينقل بمفرده إلى الإنسان (٢٧) مرضًا، منها: تليف الكبد، وعسر الهضم، وتصلب الشرايين، والعقم، وكثرة الأكياس الدهنية … ، وقد ذكر بعض الباحثين أن لحم الخنزير وشحمه له تأثير سيء على العفة والغيرة على العرض (٣). قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥] والرجس: هو الشيء القذر، والضمير يعود على الخنزير -على أحد القولين (٤) -؛ لأنه أقرب مذكور، ولأنه ذكَّر الضمير وأتى بالفاء و (إنّ) تنبيهًا على علة التحريم لتنزجر النفوس عنه، فإن الخنزير يأكل النجاسات والجيف، وتحريمه يدل على خبثه وقذارته، وتخصيص اللحم في الآية لأنه هو المقصود في العادة بالأكل.

° الوجه الخامس: تحريم بيع الميتة بجميع أجزائها، ويكون هذا الحديث مخصصًا لحديث: "إنما حَرُمَ أكلها" (٥)، فإنه يدل بمفهومه على أن ما


(١) "مع الطب في القرآن الكريم" ص (١٤٠).
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٣) وسيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله.
(٣) راجع كتاب: "الخنزير بين ميزان الشرع ومنظار العلم" للدكتور: أحمد جواد.
(٤) "فتح القدير" (٢/ ١٧٢).
(٥) أخرجه البخاري (٥٥٣١)، ومسلم (٣٦٣)، وقد تقدم في كتاب "الطهارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>