للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تُخْرِجُ الحاجاتُ يا أُمَّ مالكٍ … نفائسَ مِنْ رَبٍّ بِهِنَّ ضَنينُ

فإذا رُد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهمُّ عنه، وثبت فرحه، وقُضيت حاجته، مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل في حق القائد وأمير القوم أن يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظارًا للعاجزين والمنقطعين، لقوله: (فلحقني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

° الوجه الرابع: رحمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأفته بأمته، فإنه لم يدع جابرًا وجمله على تلك الحال، بل أعانه بالدعاء، وضَرَبَ الجمل الذي صار له قوة على السير بإذن الله.

° الوجه الخامس: فيه معجزة للنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث ضرب هذا الجمل العاجز فسار سيرًا لم يسر مثله قط ولحق بالجيش، وفي رواية عند البخاري: (فقال لي: "كيف ترى بعيرك؟ "، قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك) (١).

° الوجه السادس: جواز المماكسة في البيع قبل استقرار العقد.

° الوجه السابع: اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يشترط نفعًا معلومًا في المبيع، كركوب الدابة إلى موضع كذا، أو سكنى الدار مدة معلومة، ونحو ذلك؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يصح العقد، ولا يصح الشرط؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فأشبه ما لو شرط ألا يسلمه المبيع، وذلك لأنه شَرَطَ تأخير تسليم المبيع إلى أن يستوفي البائع المنفعة، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلا أن مالكًا أجاز شرط حمل الدابة إلى المكان القريب لقصر الزمن، كثلاثة أيام، ولعله يأخذ بهذا الحديث، لقصر المدة بين مكان العقد والمدينة (٢).

واستدل هؤلاء بدليلين:


(١) البخاري (٢٩٦٧).
(٢) "بداية المجتهد" (٣/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>