للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام مالك بأنها بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه سواء كان يجري فيه الربا أم لا، فيدخل فيها بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب، والقديد باللحم، واللبن بالجبن، وغير ذلك من كل مجهول بيع بمعلوم من جنسه (١).

قوله: (والمُخابرة) بضم الميم، مأخوذة من الخبار: وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من خبرت الأرض: شققتها للزراعة فأنا خبير. والمراد بها: زراعة الأرض بجزء مما يخرج منها، بأن يكون لصاحب الأرض جانب معين، وللمزارع جانب، أو يخصص لصاحب الأرض أطايب الزرع، كالذي على الأنهار والجداول، فكل مزارعة فيها جهالة فهي مخابرة.

قوله: (وعن الثنيا) بالمثلثة المضمومة بعدها نون ساكنة على وزن (دُنيا): وهي أن يبيع شيئًا ويستثني منه شيئًا غير معلوم، يقول: بعتك هذه الكتب أو هذه الأشجار أو هذه الأغنام ونحوها إلا بعضها.

قوله: (إلا أن تعلم) هذا الاستثناء عائد على (الثنيا)، والمعنى: إلا أن يكون معلومًا، كأن يقول: بعتك هذه الكتب إلا هذا الكتاب.

وقد ورد الحديث في "صحيح مسلم" بلفظ: (نهى عن الثنيا) -كما تقدم (٢) - وليس فيه الاستثناء، ولهذا اختار الحافظ هذه الرواية على رواية مسلم؛ لأن فيها الاستثناء، وعمومات الأدلة تؤيده، بغض النظر عن صحة هذه الزيادة أو عدم صحتها، ولو أن الحافظ ذكر رواية مسلم وأردفها بهذه لكان أحسن، قال النووي: (هذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة، فإنها مبينة لرواية مسلم) (٣).

قوله: (والمخاضرة) هي بيع الثمار خضرًا قبل أن يبدو صلاحها، وقد ورد عند الإسماعيلي في روايته: (قال يونس بن القاسم: والمخاضرة: بيع


(١) انظر: "الموطأ" (٢/ ٦٢٥)، "المنتقى" للباجي (٤/ ٢٤٧)، "القوانين الفقهية" ص (٢٤٧).
(٢) انظر: ص (٣٠).
(٣) "المجموع" (٩/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>