للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنواع الحلاوات المدخرة، كالسكر والعسل والزبيب، ونبه بالملح على أنواع التوابل (١) المدخرة لإصلاح الطعام، مثل: الكمون وأنواع الأبزار (٢).

وأجيب عن ذلك بجوابين:

الأول: أن التعليل بالادخار منتقض بالرطب، فإنه يجري فيه الربا وليس مدخرًا.

الثاني: أن الحديث فيه الملح، وهو ليس قوتًا، فإن قيل: إنه مما يصلح به القوت، لزم القول بجريان الربا في الماء والحطب وغيرهما مما يصلح به القوت، وكذا الإدام، وأنتم لا تقولون به.

القول الرابع: أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل مطعوم مكيل أو موزون يجري فيه الربا، كالأرز والذرة والدهن واللبن واللحم ونحوها، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والسفرجل والأُترج والبيض، ولا في غير مطعوم كالأشنان والحديد والنحاس، وهذا قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، رجَّحها ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، واستدلوا بما يلي:

١ - أن الأصناف المذكورة في حديث عبادة - صلى الله عليه وسلم - مطعومة مكيلة، فيلحق بها كل ما كان كذلك.

٢ - حديث معمر: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل"، ومعلوم أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة، لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تتحقق بالمعيار الشرعي، وهو الكيل والوزن، لحديث: (إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين)، فهذا فيه اعتبار الكيل، وحديث معمر فيه اعتبار الطعم والكيل، فيكون النهي عن بيع الطعام بالطعام مقيدًا بما فيه معيار شرعي،


(١) في "القاموس" (١/ ٣٥٨): (التوابل: أبزار الطعام).
(٢) "بداية المجتهد" (٣/ ٢٥١).
(٣) "المجموع" (٩/ ٣٩٧)، "الشرح الكبير" (١٢/ ١٢)، "المغني" (٦/ ٥٦ - ٥٧)، "الفتاوى" (٢٩/ ٤٧٠)، "الفروع" (٤/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>