للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل أحد يجد من يقرضه، فما بقي إلا أن يشتري ويبيع حتى يحقق مطلوبه ويقضي حاجته.

وهي ليست من مسألة العينة؛ لأن البيع فيها إلى أجل على شخص، والبيع بالنقد على شخص آخر، فليس فيها حيلة على الربا، ولا هي وسيلة إليه، فإن كان هناك تواطؤ بين الثلاثة على هذه المعاملة فإنها تحرم، كمسألة العينة (١).

فإن أمكن المسلم الاستغناء عن هذه المعاملة، والاقتصاد في كل ما يحتاج إليه، فهذا أحسن وأحوط، خروجًا من خلاف العلماء، واحتياطًا للدين، وابتعادًا عن إشغال الذمة بما قد يشق تخليصها منه (٢).

ومما ينبغي أن يعلم أن المصارف اليوم توسعت في بيع التورق توسعًا أخرجه عن صورته المباحة عند من أباحه، وصورته: شراء سلعة من المصرف كحديد -مثلًا- دون القيام من مجلس العقد، بل في أوراق، ثم يقوم المشتري بتوكيل المصرف في بيعها، ثم في ساعات ينزل في حساب العميل السيولة المالية وهي بهذا حيلة ظاهرة على الربا، فبدل ما يدفع المصرف (١٠٠.٠٠٠) بـ (١٢٠.٠٠٠) مؤجلة، سيتعامل بهذه الصورة، وقد صدر قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحريم هذه الصورة بعينها، والمحاذير فيها متعددة، منها:

١ - التحيل على الربا؛ لأن ما ذكر أشبه بالبيع والشراء الصوري.

٢ - أن فيها شبهًا بمسألة العينة، سواء كان الالتزام بالتوكيل صراحة أو بالعرف.

٣ - الإخلال بشروط القبض الشرعي (٣).

* الوجه الخامس: ذم الحرث والزرع في هذا الحديث محمول على ما


(١) "فتاوى ابن باز" (١٩/ ١٠٣).
(٢) "فتاوى ابن باز" (١٩/ ١٠٣).
(٣) "مجلة الدعوة" عدد (٢٠٤١) بتاريخ (٦/ ٤ / ١٤٢٧ هـ) ص (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>