للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي المعتمر، وكذا سكوت الذهبي عن تصحيح الحاكم مع أنه قال عنه: (لا يعرف) (١).

ولعل غرض الحافظ من سياق هذه الرواية بيان أن الموت ملحق بالفلس في رجوع من وجد متاعه بعينه، كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله.

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (من أدرك ماله) هذا لفظ عام، يشمل من كان له مال عند آخر بقرض أو بيع أو وديعة أو غير ذلك، وترجمة البخاري على الحديث كما تقدم تفيد ذلك، وقد ورد في أحاديث أخرى التصريح بلفظ البيع، ومنها ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان بالإسناد المتقدم عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: "إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء" (٢)، لكن هذا لا يقتضي تخصيص المسألة بالبيع؛ لأن الخاص الموافق للعام في الحكم لا يخصص العام، كما في الأصول.

قوله: (بعينه) أي: لم يتغير ولم يتبدل بزيادة أو نقص.

قوله: (عند رجل) في رواية أخرى: (عند رجل أو إنسان) وهذا قيد أغلبي، وإلا فالمرأة حكمها كذلك، ولعل تخصيص الرجل بالذكر؛ لأن أكثر من يتعامل بالمال هم الرجال.

قوله: (قد أفلس) أي: افتقر، قال ابن الأثير: (أفلس الرجل: إذا لم يبق له مال) (٣) والمفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، وخَرْجُهُ أكثر من دخله، سمي مفلسًا: لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسًا، أو لأنه لا مال له إلا الفلوس، وهي أدنى أنواع المال، أو لأنه يُمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة (٤).


(١) "الميزان" (٤/ ٥٧٥).
(٢) "صحيح ابن حبان" (١١/ ٤١٤).
(٣) "النهاية" (٣/ ٤٧٠).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>