للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: من كل حدث إلا من جنابة، فالاستثناء متصل (١).

قوله: (جعل) أي: شرع وقدر.

الوجه الرابع: دل الحديثان على أن المسح على الخفين مؤقت غير مطلق، وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوماً وليلة، وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

والتفريق بين المسافر والمقيم مراعاة لحال السفر وما فيه من المشقة، فاحتاج المسافر إلى زيادة المدة بخلاف المقيم، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير ورفع الحرج في أحكامها عامة، وفي العبادات خاصة، وهذا - أعني توقيت المسح - هو الشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين، وهو أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وقد مضى الشرط الأول وهو أن يكون لابساً لهما على طهارة، كما في حديث المغيرة.

الوجه الخامس: دل حديث صفوان بن عسال على أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر، كالنوم والبول والغائط، وأما الحدث الأكبر كالجنابة فلا يمسح فيه، فإذا حصل للإنسان جنابة وعليه الخفان وجب عليه نزعهما وغسل رجليه ولو كان ذلك في أثناء مدة المسح، وهذا هو الشرط الثالث من شروط صحة المسح على الخفين، وهو أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، وهذا الشرط مأخوذ من حديث صفوان هذا، وهذه الشروط الثلاثة مأخوذة من أحاديث الباب.

وبقي الشرط الرابع، وهو أن يكون الخفان وما في معناهما كالجوارب طاهرين، فإن كانت نجسة لم يمسح عليهما، لما ثبت أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم خلع نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما أذى.

الوجه السادس: اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح على أقوال، أهمها قولان:


(١) "حاشية السندي على النسائي" (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>