للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرج مخرج الغالب؛ لأن الصلح جائز بين الكفار، وبين المسلم والكافر إن كان فيه مصلحة للمسلم.

قوله: (إلا صلحًا حرم حلالًا) أي: تضمن تحريم ما أحله الله تعالى، وهذا تخصيص للعموم المتقدم، والصلح الذي يحرم حلالًا كمصالحة الزوجة زوجها على ألا يطلقها، أو لا يتزوج عليها.

قوله: (وأحل حرامًا) هكذا بالواو في الموضعين في نسخ "البلوغ" والذي في "السنن" (أو) والصلح الذي أحلَّ حرامًا كأن يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به، فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، أو يصالح امرأة على مال لِتقرَّ له بالزوجية، أو يصالح على إسقاط الحد عنه بدفع شيء من المال.

قوله: (والمسلمون على شروطهم) أي: ثابتون عليها لا يرجعون عنها بحكم إسلامهم، وفي تعديته بـ (على) ووصفهم بالإِسلام دلالة على علو مرتبتهم وأنهم لا يُخِلّونَ بشروطهم.

والشروط: مفرد شرط، والمراد هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كما في البيع، والإجارة، والنكاح، ونحو ذلك.

قوله: (إلا شرطًا حرم حلالًا) أي: تضمن تحريم ما أحله الله تعالى، كأن يُشترط ألا يطأ زوجته، أو يشترط البائع على المشتري ألا يتصرف في المبيع، أو شرط على زوجته أن لا مهر لها، أو لا ينفق عليها، أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو شرطت طلاق ضرتها، ونحو ذلك من الشروط المحرمة.

قوله: (وأحل حرامًا) كأن يتزوج المرأة بشرط تحليلها لزوجها، أو يُوجِرَهُ محلًا على أن يبيع محرمًا كالدخان وآلات اللهو والطرب، ونحوهما.

* الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الصلح وأنه جائز إذا اعتُمد فيه رضا الله تعالى، ورضا الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، ولا يكون ذلك إلا بشرطين: العلم، والعدل؛ العلم بالوقائع، والمعرفة بالواجب، وقصد العدل بين المتصالحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>