للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أن أصحاب حماد بن سلمة الكبار لم يرووا هذا الحديث عنه، وقد قال الحاكم: (إن هذا الحديث ليس عند أهل البصرة عن حماد).

الثاني: أن عبد الرحمن بن مهدي - وهو الإمام الحافظ - وافق أسد بن موسى على وقفه على عمر رضي الله عنه.

وورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه وفد على عمر رضي الله عنه بفتح دمشق، قال: (وعليَّ خُفَّان، قال لي عمر: كم لك يا عقبة مذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت له من الجمعة منذ ثمانية أيام، فقال: أحسنت وأصبت السنة) (١).

وسيأتي كلام البيهقي في التوفيق بين ما ورد عن عمر رضي الله عنه من التوقيت وعدمه، وهو يدل على صحة هذا الأثر، فإنه لو كان ضعيفاً لاستغنينا بذلك عن التوفيق بينه وبين أحاديث التوقيت.

الوجه الثاني: الحديث دليل على اشتراط لبس الخفين على طهارة، لقوله: «إذا توضأ أحدكم»، وقد تقدم ذلك في الكلام على حديث المغيرة عند قوله: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»، لكن أفاد هذا الحديث أن المراد بالطهارة في حديث المغيرة وما في معناه: الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر، وهي الوضوء، قال ابن عبد البر: (هذا هو الأصل المجتمع عليه، قال: لا يمسح على الخفين إلا من أدخل رجليه فيهما طاهرتين) (٢).

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يمسح على الخفين بلا توقيت، لقوله: «ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»، وقد بوّب عليه الدارقطني في «سننه» بقوله: (باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت) (٣).


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ١٩٩)، والحاكم (١/ ١٨٠)، وعنه البيهقي في "السنن" (١/ ٢٨٠) من طريق بشر بن بكر: ثنا موسى بن عليّ بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر ..
قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في "الصحيحة" رقم (٢٦٢٢)، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٧٨)، لكن لفظة "السنة" حكم عليها الدارقطني بأنها غير محفوظة، كما في "العلل" (٢/ ١١١).
(٢) "التمهيد" (١١/ ١٢٨).
(٣) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>