للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاختلاف: (هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال)، وعلى هذا فرواية عبد الوهاب شاذة، وقد قال الحافظ في "التقريب" عن عبد الوهاب: (ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين) وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق عن معمر، عن هشام بن عروة، قال: خاصم رجل إلى عمر بن عبد العزيز في أرض حازها، فقال عمر: (من أحيا من مَيْت الأرض شيئًا فهو له)، فقال له عروة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيا شيئًا من ميت الأرض فهو له، وليس لعرق ظالم حق" (١).

وقد اختلف في تعيين صحابي هذا الحديث، وسيأتي بيان ذلك في باب "إحياء الموات" حيث ذكر الحافظ هذا الحديث، وذكر هناك عدة أقوال في تعيين الصحابي.

* الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (قال رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) في إحدى روايات أبي داود أن عروة، قال: (وأكثر ظني أنه أبو سعيد) والصحابة - رضي الله عنهم - كلهم ثقات ذوو عدل، تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولًا؛ لأن جهالة من هذه صفته لا تضر.

قوله: (ليس لعرق ظالم حق) يجوز فيه وجهان:

الأول: تنوين عرق، ويكون قوله: "ظالم" نعتًا له، والمعنى: ليس لصاحب عرقٍ ظالمٍ حق، وسمي العرق: ظالمًا؛ لأنه لظالم، فيكون راجعًا لصاحب العرق، وهذا قول الأكثرين.

الثاني: بدون تنوين، على إضافة عرق إلى ما بعده، ويكون الظالم صاحب العرق، وسمي ظالمًا؛ لأنه تصرف في ملك الغير بلا حق.

والعرق الظالم: من غرس، أو زرع، أو بنى، أو حفر في أرض غيره بلا حق ولا شبهة.


(١) انظر: "التمهيد" (٢٢/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>