للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (الجار أحق بصقبه) الصقب: بفتح الصاد والقاف: هو القرب والملاصقة، ويقال: بسَقَبه، بالسين، من سَقِب -بكسر القاف- سَقَبًا، من باب (تَعِبَ). قال ابن دريد: اللغتان فصيحتان.

والباء للسببية، والمعنى: أن الجار له حق زائد على ما هو لعامة المسلمين من النصح والبر والمعونة بسبب قربه وجواره، وقيل: إن المراد: أنه أحق بالشفعة (١)، وسبب هذا الاختلاف، أن الأحقية في هذا الحديث محتملة، ويلزم على هذا المعنى أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك، والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقًا، ثم المشارك في الطريق.

قوله: (جار الدار) أي: صاحب الدار المجاورة للدار التي يراد بيعها.

قوله: (أحق بالدار) أي: أولى بتملكها بقيمتها إذا عزم صاحبها على بيعها.

قوله: (الجار) أي: الملاصق.

قوله: (ينتظر بها) بالبناء لما لم يُسَمَّ فاعله، والضمير يعود على الشفعة، والمعنى أن حقه في الشفعة ثابت.

قوله: (وإن كان غائبًا) إن: وصلية لا تحتاج إلى جواب، والواو قبلها واو الحال.

° الوجه الثالث: اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للجار، على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أن الشفعة تثبت للجار مطلقًا، سواء أكان له مع جاره مرافق مشتركة أم لا، فإذا بيعت قطعة أرض كان لمالك الأرض التي تلاصقها حَقُّ أخذها بالشفعة، وهذا قول الحنفية، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وجماعة (٢).


(١) انظر: "معالم السنن" (٥/ ١٦٩).
(٢) "الهداية مع تكملة فتح القدير" (٩/ ٣٦٩)، "المغني" (٧/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>