للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدون اشتراط (١).

أما أخذ الرِّزق من بيت المال - وهو الراتب - على تعليم القرآن وعلى الأذان والإقامة والإمامة وتعليم العلم فجوازه محل اتفاق بين أهل العلم (٢)؛ لأن ما يؤخذ من بيت المال لهذه الأعمال ليس عوضًا وأجرة بل هو رزق للإعانة على الطاعة، وهو حق ثابت في بيت المال، وبيت المال معد للمصالح، إلَّا أن بعض الفقهاء كالشَّافعية والحنابلة يقيدون جواز أخذ الرزق بعدم وجود متطوع، حماية لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى صرفه. والله المستعان.

• الوجه الرايع: ظاهر هذا الحديث العموم، وأنه يجوز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى تعليمًا وعلاجًا وتلاوة، ولكن هذا العموم غير مراد، وقد خصه أهل العلم بالعلاج والتعليم، وأما أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فهو غير داخل في هذا العموم، بل هو مستثنى منه بدليلين:

الأول: ما ورد من الأحاديث الدالة على النهي عن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرأوا القرآن، ولا تكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه" (٣).

الثاني: جاء في "الاختيارات" قول ابن تيمية: "الاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنَّما تنازعوا في الاستئجار على التعليم) (٤).

ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لا ثواب


(١) "عمدة القاري" (١٢/ ٩٧).
(٢) "الشرح الكبير" (٢/ ٧٠).
(٣) أخرجه أحمد (٢٤/ ٢٨٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٠)، والطبراني في "الأوسط" (٢٥٩٥)، وإسناده قوي كما قال الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ١٠١)، وقال الألباني: (إسناده صحيح)، "السلسلة الصحيحة" رقم (٢٦٠).
(٤) ص (١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>