للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضعيف كما تقدم عند الحديث (٨١٩)، بل الحافظ نفسه قال في "التقريب": (صدوق كثير الأوهام). ورجح الحافظ أن صحابي الحديث هو سعيد بن زيد.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (من عَمَرَ) هذا لفظ "البلوغ"، ولفظ البخاري: "من أعمر"، قال القاضي عياض: كذا وقع، والصواب: (عمر) ثلاثيًّا، قال تعالى: {وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا} [الروم: ٩]، وقال غيره: قد سمع فيه الرباعي، يقال: أعمر الله بك منزلًا (١). وهذا مفسِّر لحديث: "من أحيا".

قوله: (ليست لأحد) هذا يفسر اللفظ الثاني: (أرضًا ميتة)، فمعنى (ميتة): ليس فيها علامة ملك.

قوله: (فهو أحق بها) أي: من غيره، وحذف متعلق أفعل للعلم به.

قوله: (وقضى به عمر - رضي الله عنه -) أي: قضى بأن الإحياء ملك شرعي، وقد جاء في كتاب "الخراج" ليحى بن آدم سبب ذلك (٢).

قوله: (أرضًا ميتة) بسكون الياء، ويجوز تشديدها، وذكر أهل اللغة أن ميتة الأناسي بالتشديد، وميتة غير الأناسي بالتخفيف للتفريق بينهما، وكان التشديد في الأناسي؛ لأنه الأصل، والتخفيف في غير الأناسي؛ لأنه يكثر استعمالها، فكانت أولى به (٣). والأرض الميتة: هي الموات، فهي على أصل خلقتها، ليست ملكًا لأحد.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من أحيا أرضًا وعمرها فهو أحق بها من غيره ويملكها ملكًا شرعيًّا، لقوله: "فهي له" وليس في الحديث تحديد الإحياء بمساحة معينة، فمن أحيا أرضًا فهي له قلّت مساحتها أو كثرت.

• الوجه الرابع: دل الحديث على جواز الإحياء وأنه من أسباب الملك الشرعي، ولم تُبَيِّنْ صفة الإحياء وكيفيته مما يدل على أن المرجع فيه إلى


(١) "فتح الباري" (٥/ ٢٠).
(٢) "الخراج" ص (٨٩).
(٣) "المصباح المنير" ص (٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>