للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الوجه الحادي عشر: الحديث دليل على أنه لا يجوز التصرف في الوقف ببيع ولا إرث ولا هبة، بل يظل باقيًا لازمًا يعمل به حسب شروط الواقف الموافقة للشرع.

• الوجه الثاني عشر: الحديث دليل على أن للواقف أن يشترط في وقفه شروطًا عادلة جائزة شرعًا، وهي شروط صحيحة معتد بها، وأنه لا مانع من أن يحدد المصارف التي يريد صرف ريع الوقف إليها إذا كانت موافقة للشرع.

• الوجه الثالث عشر: الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع؛ لأن عمر - رضي الله عنه - شرط في وقفه شروطًا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطها فائدة، ولأن الوقف متلقى من جهة الواقف، وهو لم يرض بإخراج الموقوف عن ملكه إلا بهذا الشرط، فيتبع فيه شرطه، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، فإذا عين في وقفه عمارة المساجد أو طبع الكتب أو إعانة المجاهدين أو طلبة العلم، أو قال: على أولادي ثم أولادهم، أو قال: الناظر فلان فإن مات ففلان، عمل بذلك، ولهذا قال بعض الفقهاء: نص الواقف كنص الشارع؛ أي: في الفهم والدلالة على المراد من تخصيص عامها بخاصها، وحمل مطلقها على مقيدها، وأما جعلها كنص الشارع في وجوب العمل فهذا غير مراد قطعًا.

ثم إن لفظ الواقف ينبغي أن يحمل على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، سواء وافق لغة العرب أو لغة الشرع أو لا، وهذا أمر ينبغي التنبه له، ويستفاد منه في حلِّ إشكالات كثيرة.

• الوجه الرابع عشر: أن المصرف الشرعي للوقف هم الفقراء ومن ذكر معهم من وجوه البر والإحسان العام أو الخاص، وأول من يدخل في ذلك قرابة الواقف، فإنهم أحق من الأجانب مع التساوي في الحاجة، ولا فرق بين ذَكَرهم وأنثاهم، على ما هو مبيَّن في كتب الفقه.

• الوجه الخامس عشر: فضيلة صلة الرحم وغيرهم من المحتاجين

<<  <  ج: ص:  >  >>