للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوقف عليهم، وهم أولى ببر الواقف وإحسانه من غيرهم ولا سيما مع فقرهم؛ لأن لهم حق القرابة وحق الحاجة، وعلى الناظر أن يهتم بهم، ويقدم الأقرب فالأقرب مع الاستواء في الحاجة، وإلا فيقدم المحتاج على غيره.

• الوجه السادس عشر: الحديث دليل على جواز أكل ناظر الوقف من الوقف بالمعروف، فيأكل قدر كفايته، وذلك مقابل عمله وحبسه نفسه على إصلاحه والقيام بصرف ريعه، وعليه أن يحذر المبالغة في الإنفاق أو التعدي على أموال الوقف، لا سيما إذا كانت أموالًا عظيمة كما في زماننا، فإن وقع في شيء من ذلك وصعب عليه الفطام فعليه أن يتقي الله تعالى ويدع الأمر إلى من هو أوثق منه.

• الوجه السابع عشر: الحديث دليل على جواز أكل الأغنياء من مال الوقف كناظر الوقف والضيف، لكن بشرط ألا يتخذ واحد منهما من مال الوقف ملكًا، فإن الضيف ليس له زيادة على ما يأكل، والناظر ليس له زيادة على ما ينفق.

• الوجه الثامن عشر: في الحديث فضيلة ومنقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث استشار النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَبِلَ ما أشار به عليه، وبادر إلى تنفيذه، وتقرب إلى الله تعالى بأنفس أمواله وأطيبها.

• الوجه التاسع عشر: الحديث دليل على أن الوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه، فلا يملك الواقف الرجوع فيه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ووافقهم أبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة. ووجه الاستدلال من وجهين:

الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر - رضي الله عنه - أن يحبس الأصل، والحبس هو المنع، والقول بأن الوقف عقد جائز ينافي التحبيس.

الثاني: أن عمر - رضي الله عنه - ذكر أحكام وقفه بقوله: "لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث" بل تقدم أن هذا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>