للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أن الذكر والأنثى سواء، فيُعطَى الأنثى مثل ما يُعطَى الذكر لا فرق بينهما، وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أحمد (١)، واستدلوا بظاهر الحديث وهو قوله: "سوِّ بينهم"، ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء" (٢).

القول الثاني: أن المساواة على قدر إرثهم، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية، وبعض المالكية، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز (٣).

واحتجوا بأن ما أُعطي هذا الموهوب هو حظه من مال الواهب إذا مات، وهذا فيه اقتداء بقسمة الله تعالى؛ لأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيكون الإعطاء على هيئة الميراث هو العدل.

وهذا القول هو الراجح، لقوة دليله، ولأن الذكر أحوج من الأنثى، ذلك أنهما إذا تزوجا جميعًا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد كلها على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته.

قال ابن القيم: (عطية الأولاد المشروع أن تكون على قدر مواريثهم؛


(١) "المبسوط" (١٢/ ٥٦)، "المدونة" (٣/ ١٦١٧)، "المهذب" (١/ ٤٥٣)، "الإنصاف" (٧/ ١٣٦).
(٢) أخرجه ابن عدي (٣/ ٣٨٠)، والبيهقي (٦/ ١٧٧)، والخطيب في تاريخه (١١/ ١٠٨) من طريق سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحسنه الحافظ في "فتح الباري" (٥/ ٢١٤) مع أن في إسناده سعيد بن يوسف الرحبي، وهو متفق على ضعفه، لكن يبدو أن الحافظ اعتمد في تحسينه على كون ابن حبان ذكره في "الثقات"، كما قال الألباني في "الإرواء" (٦/ ٦٧)، وقد ساق ابن عدي في "الكامل" الحديث واعتبره مما أنكر عليه، ثم إن يحيى بن أبي كثير مدلس، كما قال النسائي وجماعة، وقد روى عن عكرمة بالعنعنة.
(٣) "روضة الطالبين" (٥/ ٣٧٩)، "فتح الباري" (٥/ ٢١٤)، "الاختيارات" ص (١٨٤)، "الإنصاف" (٧/ ١٢٦)، "فتاوى ابن إبراهيم" (٩/ ٢١٢)، "فتاوى ابن باز" (٢٠/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>